السيد الخوئي

202

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده ، ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون سفره في معصية ، فإذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة . ( مسألة 556 ) : يعتبر في مستحق الزكاة أمور : ( 1 ) الإيمان ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم وقد تقدم في الصفحة ( 201 ) ، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله . ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره . ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه . ( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه . والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق . ( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه ، جاز للولد ان يعطي زكاته لها . ( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل أو نحو ذلك .